الإمام أحمد المرتضى
290
شرح الأزهار
المثل ( 1 ) وقال ( ش ) ان الواجب أجرة المثل مطلقا وقال أبو ( ح ) وحكي عن ابن أبي الفوارس أن الواجب الأقل من المسمى وأجرة المثل مطلقا ففارقت الفاسدة الصحيحة بأن الحاكم فيها لا يجبر وأنها أجرة المثل وأنها لا تستحق ( إلا باستيفاء المنافع ( 2 ) في الأعيان وتسليم العمل ( 3 ) في المشترك ) هذا هو مذهبنا وأبي ( ح ) وهو قول ( م ) بالله أخيرا وقال ( ش ) و ( م ) بالله قديما بل تجب الأجرة فيها بالتمكن كالصحيحة ( 4 ) ( فصل ) في بيان ما تسقط به الأجرة وما لا تسقط به ( ولا تسقط ( 5 ) بجحد ) الأجير المشترك ( 6 ) الشئ ( المعمول فيه ( 7 ) ) كالقصار إذا جحد الثوب فإنها لا تسقط بجحده ( في ) الإجارة ( الصحيحة مطلقا ( 8 ) ) أي سواء قصره قبل الجحد أم بعده ( وفي الفاسدة ( 9 ) ) أيضا لا تسقط الأجرة بجحده ( إن عمل قبله ( 10 ) ) وإن عمل بعده لم يستحق